responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


لا يحضره الفقيه بعد ان اعترف في أوله بأنه قصد فيه الى إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة فيما بينه وبين ربه . باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه الصلاة والخطبة . قال أبو جعفر الباقر ( ع ) لزرارة بن أعين إنما فرض اللَّه عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة وذكر الحديث بتمامه وهو صريح بأن مذهبه وما يفتي به ويعمل عليه هو الوجوب العيني من دون شرط وتخيير .
وقال طاب ثراه في كتابه المقنع في باب صلاة الجمعة . وإن صليت الظهر مع الإمام بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا . وقد فرض اللَّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام . قال زين المحققين ( ره ) دلالة هذه العبارة على المراد واضحة من وجوه منها قوله وان صليت الظهر مع الإمام الى آخره فان المراد بالإمام حيث يطلق في مقام الاقتداء من يقتدي به في الصلاة أعم من كونه السلطان العادل وغيره وهذه العبارة خلاصة قول الصادق ( ع ) في موثقة سماعة حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة فقال اما مع الامام فركعتان واما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر وإذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة .
هذا آخر الحديث والمصنف ( ره ) طريقته في هذا الكتاب ان يذكر متون الأحاديث مجردة عن الأسانيد لا يغيرها غالبا . وايضا فلا يمكن

34

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست