نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 33
ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدي فرض اللَّه وسنة نبيه ( ص ) . قال مخاطبا له . وقد يسر اللَّه وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذا كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا مع من رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره الى انقضاء الدنيا إذ الرب عز وجل واحد والرسول محمد خاتم النبيين ( ص ) واحد والشريعة واحدة وحلال محمد حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة . وهذا كلامه في أول الكتاب قال في كتاب الصلاة من باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب وذكر صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق ( ع ) ان اللَّه فرض على الناس في سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة الى آخرها . وصحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) فرض اللَّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة إلى آخرها . وقد سمعت الحديثين بتمامهما . وروى أخبارا أخرى في تعيين العدد ووجوب حضور من كان على رأس فرسخين واشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال واقتصر عليها وهذا صريح في أن مذهبه وما كان يفتي به ويعمل عليه الوجوب العيني من دون شرط اذن ولا تجويز ترك الى بدل إذ لو كان يعتقد شيئا من ذلك أو كان قد وصل اليه حديث فيه لذكره عادة كما هو ظاهر . ومنهم رئيس المحدثين صدوق الطائفة أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي طاب ثراه قال في كتاب من
33
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 33