نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 32
كلمتهم جميعا على الوجوب العيني والفرض الحتمي للجمعة منذ شرعت الى يوم القيامة من دون اشتراط اذن ولا تجويز ترك في وقت من الأوقات أصلا وانما حدث مثل ذلك ممن تأخر عنهم من أصحاب الاجتهاد والرأي الذين اشتهرت تصانيفهم وتداولت بين الناس كتبهم وأوقعت في النفوس محلا مع اعترافهم ببطلان أقوالهم بموتهم وستسمع أقوالهم . ثم ان جماعة ممن تأخر من هؤلاء المتأخرين سلكوا سبيل أولئك الأكابر المتقدمين فتوى وعملا مستندين الى الكتاب والسنة وآثار أهل البيت ( ع ) . اما مطلق الوجوب الشامل للعيني والتخييري فلا ينكره أحد من الأئمة قاطبة سوى ابن إدريس وحده أو مع سلار كما أشرنا اليه ولنذكر جملة من كلماتهم وعباراتهم لنستدل بها على تصديق ما ذكرناه ثم نثبت الإجماع المعتبر عند القائلين به على الوجوب العيني وأكثر ما يحكي من الأقوال ولا سيما أقوال القائلين بالوجوب العيني في زمان الغيبة قد رأينا في كتبهم ومصنفاتهم وما لم نظفر به في مصنفاتهم قد نقل إلينا من ثقات أصحابنا كالعلامة الحلي وزين المحققين وصاحب المدارك وغيرهم قدس اللَّه أسرارهم فمن القدماء الأخباريين المعتمد على أقوالهم الغير المتغيرة اراؤهم الباقية فتاويهم بعد موتهم . ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللَّه صاحب كتاب الكافي الذي صنفه لبعض إخوانه الذي شكى اليه أن أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف مطابقها لاختلاف الرواية فيها ولا يجد بحضرته من يذاكره ويفاوضه ممن يثق بعلمه وانه يحب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم
32
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 32