responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) ( عدد الصفحات : 107)


تعالى فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي « وفي هذا الخبر مع ما فيه من المبالغة والتأكيد والإتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر السابق التصريح بلفظ كل الذي هو أوضح الألفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الأزمنة كالصلوات الأخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم . صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) ( على من تجب الجمعة . قال : على سبعة نفر من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ) وهذا نص في عدم اشتراط الإذن الذي ادعوه وان مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع امام الصلاة لا المعصوم فان سموا مثل هذا أذنا من الامام واكتفوا به فهو ثابت الى يوم القيامة لكل من يصلح لان يخطب ويؤم والمنفي في قوله ولا جمعة لأقل من خمسة مطلق الوجوب .
والثابت مع السبعة الوجوب العيني كما يرشد إليه إتيانه ( ع ) باللام المستعملة في الاستحباب والتخيير في الخمسة وبعلى المستعملة في الوجوب والحتم في السبعة وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة في هذا المعنى ظاهرا . وفي حسنة زرارة عن الباقر ( ع ) لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وفي موثقة أبي العباس عن الصادق ( ع ) ( ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ) . صحيحة منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) قال ( يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة . والملوك . والمسافر . والمريض . والصبي ) قوله عليه

21

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست