نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 20
زين المحققين . أقول وأيضا لو كان وجوبها تخييريا على بعض الوجوه لاستثني تلك الوجوه كما استثنى المجنون والمسافر وغيرهما . فان استثناء هؤلاء انما هو في الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا وانما لهم الخيرة في الحضور كما تقرر عندهم فالوجوب التخييري ثابت لهم فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم . واما تخصيص الوجوب بزمان حضور الامام ( ع ) فغير جائز أما أولا فلأنه خلاف الظاهر فيحتاج الى دليل ولا دليل يصلح لذلك فإنك تعلم ان الذين خصوا بأي متمسك يتمسكون . واما ثانيا فلأنه ان أريد بزمان حضوره زمان ظهوره على وجه السلطنة والاستيلاء كما نقل عن جماعة منهم التصريح به فيلزم خروج أكثر الجمعات وأكثر الناس عن الحكم لأن أيام ظهور المعصوم ( ع ) على وجه السلطنة والاستيلاء قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها ويلزم منه خروج أكثر أفراد العام وهو غير جائز عند المحققين وهل تستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز ان يكون المعصوم ( ع ) في مقام بيان الحكم الشرعي وافادته ويبالغ في وجوب شيء ويقول انه واجب في كل أسبوع الا على جماعة خاصة ومع ذلك لا يثبت هذا الحكم لأحد من عصره ولا لمعظم المسلمين بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي ( ص ) وزمن خلافة أمير المؤمنين ( ع ) وسوف يثبت لجماعة في آخر الزمان عند ظهور القائم ( ع ) ليس الا . وان أريد بزمان الحضور ما هو أعم من السلطة والاستيلاء فلا وجه للتخصص المذكور ولا فرق بين حضوره مع الخوف وبين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه ولا تعيين النائب الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) « قال ان اللَّه
20
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 20