نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 22
السلام يجمّع القوم بتشديد الميم اي يصلون الجمعة . صحيحة عمر بن زيد عنه ( ع ) قال ( إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبسن البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ) صحيحة الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول ( إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ) وهذا أيضا نص في عدم اشتراط حضور الإمام أو إذنه إلا مثل هذا الاذن العام الثابت الى يوم القيامة . صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ( سألته عن أناس في قرية هل يصلون جماعة قال نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب ) وهذه مثل سابقتها في الدلالة . صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) ( الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله ( ص ) انما كان يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( ص ) رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنة الى يوم القيامة ) . صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ( قال من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه ) وفي رواية أخرى عنه ( ع ) ( فان ترك من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق ) صحيحة زرارة قال : ( حثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدوا عليك قال لا إنما عنيت عندكم ) . موثقة عبد الملك عن الباقر ( ع ) ( قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة
22
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 22