نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) ( عدد الصفحات : 107)
بعد هذا الاشتراط ودعوى الإجماع عليه فان قيل قد رويتم جوازها لأهل القرى والسواد قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلي . وتارة يفسرون السلطان العادل بالإمام المعصوم . وتارة يستدلون على عدالته بان الفاسق يسرع الى بواعث طبعه لا الى مواضع المصلحة كأنهم يريدون بالعادل ما يقابل الفاسق . ومرة يدل كلامهم على ان مرادهم بحضور السلطان العادل ما يكون على جهة السلطنة والاستيلاء . ومرة يجعلون الحضور في مقابلة الغيبة فيعمم الحضور حال التقية ايضا الى غير ذلك من التناقض الظاهر والتهافت الباهر وقد يتقصى عن بعضها من قبلهم بتعسفات ستسمعها إنشاء اللَّه تعالى وربما اجتمع أكثرها في كلام أحدهم بل كتابه الواحد كما سنقف عليه ولعلك تعجب من دعواهم الإجماع في هذه المسئلة مع هذا الاختلاف الجلي ويزيدك تعجبا منع بعضهم بعضا في هذه الدعوى مع ادعائه لنفسه فهم ينهون عنها ولا ينأون عنها . ولعمري انها ليست بعجب منهم لعدم اختصاصها بهذه المسئلة بل هي دأب أصحاب الآراء في كثير من المسائل ( لا يقال ) وأنت ايضا ادعيت الإجماع على وجوبها وانه مما اختلف فيه ( لأنا نقول ) انه لا خلاف لأحد في أصل وجوبها بل الكل معترفون به ويدعون الإجماع عليه بل يعدونه من ضروريات الدين وانما اختلفوا في شروطها وكل يدعي الإجماع على ما يدعي من الشروط من دون برهان عليه وسنتلو عليك ما تعلم به أن مثل من يدعي منهم الإجماع في المسائل الخلافية الاجتهادية كمثل العنكبوت . ثم ان طائفة من المتفقهة المحدثين بعد زمان التقية ممن لا معرفة له بأحاديث أهل البيت عليهم
11
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 11