responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) ( عدد الصفحات : 107)


< فهرس الموضوعات > الباب السادس في الجواب عن شبهة المخالفين < / فهرس الموضوعات > احتج ابن إدريس ( ره ) على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب بالإجماع وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلَّا بفعلها . واحتج له في الذكرى بأنه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني والمستدعون لا يقولون به وهذه الوجوه الثلاثة جملة ما احتجوا به على هذا القول وأجاب في المختلف عن الأول بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع وأيضا فإنا نقول بموجبة لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ( ع ) ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس . وأجاب عنه بعض أفاضل المعاصرين بأنا لا نسلم اشتراط الاذن مطلقا ولو عند حضور الامام ( ع ) وقد منع ذلك بعض المتأخرين كيف وما سمعت من عبارات كثير من الأصحاب خصوصا القدماء منهم خالية عن اعتبار هذا الشرط مخصوص بزمان الامام ( ع ) واستيلائه لا مطلقا سلمنا لكن الاذن عن الأئمة الماضين ( ع ) في الأخبار السابقة يجري مجراه كما أشار إليه الشيخ في الخلاف سلمنا لكن الفقيه منصوب من قبلهم

61

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست