responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60


متكثرة وهذا باب واسع قد أذن لنا بالعمل به بأن لا يخرج عن الحكم السابق حتى يتبين لنا خلافه فلا تخرج عن حكم شعبان مثلا حتى يقطع بدخول شهر رمضان الى غير ذلك من نظائره وما نحن فيه من ذلك القبيل كما قررناه وفيه بعد تأمل . واستدل زين المحققين على الوجوب أيضا بأصالة الجواز بالمعنى الأعم المقابل للتحريم إذ ليس على المنع دليل ثم الإباحة منفية بالاتفاق لأن العبادة لا تكون متساوية الطرفين وكذا الكراهة بمعنى المرجوحية من غير منع من النقيض فإنها لا تكون في العبادات وكذا الاستحباب بالمعنى المتعارف لأنه بدل من الواجب فمتى شرعت وجبت فانحصر الجواز في الوجوب وهو المطلوب واليه أشار الشهيد في شرح الإرشاد حيث قال بعد ذكر الدليل من الطرفين والمعتمد في ذلك أصالة الجواز وعموم الآية وعدم دليل مانع ثم اعترض على نفسه بما حاصله ان التقيد بالشيء توقيفي فلا يكفي عدم دليل المنع بل لا بد من المجوز وأجاب عنه زين المحققين بأن التوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة وإنما وقع الاشتباه في بقاء شرعيتها الى الآن . فأصالة الجواز نافعة في إثباته واستدل بعض أفاضل المعاصرين أيده اللَّه تعالى على الوجوب العيني بالتأسي بالنبي ( ص ) على ما ذهب اليه جمهور المحققين من وجوب التأسي فيما علم من جهة الوجوب بل ادعى جماعة منهم إجماع المسلمين على ذلك من زمن الصحابة إلى الأعصار اللاحقة ومجرد احتمال ان يكون الوجوب مقيدا بشرط حاصل بالنسبة إلى النبي ( ص ) غير حاصل بالنسبة إلينا غير قادح الا ان يثبت هذا الاحتمال ودون ثبوته خرط القتاد .

60

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست