responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81


أرادوه ، وان اشترك الأمران في البطلان » [1] .
وفي كفاية الاحكام : « ويجوز اشتراط ما هو سائغ مقدور معلوم ، ولا يجوز بيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، ويجوز اشتراط تبقيته » [2] .
وفي الرياض : « لا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصير سنبلا ، والدابة على ان تصير حاملا ونحو ذلك ، سواء شرط ان يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية ، ولا بأس باشتراط تبقيته ، - أي الزرع في الأرض - إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل ، لان ذلك مقدور له » [3] .
وفي جامع المقاصد تعليقا على كلام العلامة ( قده ) المتقدم : « أي دون غير ما يدخل تحت القدرة ، كاشتراط جعل البائع الزرع سنبلا ، فان ذلك غير مقدور له بل لله تعالى اسمه ، وفسّره شيخنا الشهيد بشرط ان يجعل الله الزرع سنبلا ، وكأنه نظر إلى ان الأول لا يكاد يتصور وقوعه من عاقل ، للعلم البديهي بامتناع ذلك من غير الإله سبحانه ، وانما بطل هذا الشرط أيضا لأن جعل الله سبحانه الزرع سنبلا والبسر تمرا ليس للبائع فيه مجال السعي بخلاف إشهاد الشاهدين ، فان ذلك وان لم يكن من مقدوراته - لأن تحمل الشاهدين الذين هو المطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع - إلا أنه يمكن سعيه في وقوعه والتماسه لتحققه » [4] .
وفي مفتاح الكرامة تعليقا عليه : « الحكمان مما لا خلاف فيهما كما عرفت ، وقد صرّح بهما المحقق في كتابيه ، والمصنف في التحرير والتذكرة ، والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، ويجب ان يقيد الأول بما إذا كان سائغا كما في الشرائع وغيرها ، ولعله تركه للعلم به ، ولأن النظر موجه إلى القدرة .



[1] مسالك الافهام ج 1 مبحث الشرط .
[2] كفاية الأحكام ، كتاب البيع ، الفصل الخامس في الشروط .
[3] رياض المسائل ج 1 ص 537 .
[4] جامع المقاصد ج 1 ص 262 .

81

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست