نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > الثاني : لغوية اشتراط وما ليس بمقدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : لزوم السفاهة من اشتراط غير المقدور < / فهرس الموضوعات > وفي حواشي الشهيد فسر جعل الزرع سنبلا بان يجعل الله جل اسمه الزرع سنبلا ، قال : لأنا إنما نفرض ما يجوز ان يتوهمه عاقل ، لامتناع ذلك من غير الإله جلَّت عظمته . قلت : وهذا الشرط باطل أيضا ، كما نص عليه الشهيدان ، والكركي وغيرهم ، لان جعل الله سبحانه ذلك ليس فيه للبائع مجال السعي ، ولا كذلك اشتراط الضمين والكفيل ، لأن المشتري قادر على تحصيل أسباب الضمان ، بخلاف تحصيل أسباب الصيرورة سنبلا . وبذلك دفع الشهيد ما أورد على المصنف من انه جوّز اشتراط الضمين والكفيل وكلاهما غير مقدور » [1] . الثاني : لغوية اشتراط ما ليس بمقدور فإن إلزام المشروط عليه بما يعلم عجزه عنه وعدم قدرته على تحقيقه لغو محض ولا فائدة فيه ، للعلم بعدم حصوله . الثالث : لزوم السفاهة من اشتراط غير المقدور باعتبار ان اشتراط ما يعلم عدم حصوله في الخارج قطعا أمر سفهي ، ولا يتعلق به غرض العقلاء ، ولا تعمه الإطلاقات .