responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80


وقال المحقق ( قده ) في الشرائع : « ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، أو الرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس باشتراط تبقيته » [1] .
وقال الشهيد الأول ( قده ) في الدروس : « ويصح اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله والثمرة إلى إيناعها ، ولو شرط المشتري انعقاد الثمرة وإيناعها وصيرورة الزرع سنبلا وشبهه مما ليس بمقدور بطل وأبطل » [2] .
وفي اللمعة والروضة : « وكذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه ، كاشتراط حمل الدابة فيما بعد ، أو ان الزرع يبلغ السنبل ، سواء شرط عليه ان يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله ، لاشتراكهما في عدم المقدورية .
ولو شرط تبقية الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل جاز ، لأن ذلك مقدور له » [3] .
وقال العلامة ( قده ) في القواعد : « ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا أو البسر تمرا ، ولو شرط التبقية صح » [4] .
وقد علل في المسالك عدم الجواز في الأمثلة المذكورة بقوله : « فان ذلك غير مقدور للبائع ، بل لله تعالى ، ولا فرق في البطلان بين ان يشترط عليه أن يجعله وأو الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية .
وفي بعض حواشي الشهيد رحمه الله ان المراد به اشتراط أن يجعل الله الزرع سنبلا لا اشتراط أن يجعله البائع سنبلا ، فان ذلك وان كان باطلا أيضا ، إلا أنه غير مراد هنا ، لأنهم إنما يفرضون ما يجوز ان يتوهمه عاقل ، لا ما يمنعه ، وهذا حسن إذا



[1] شرائع الإسلام ج 2 ص 27 .
[2] الدروس ج 2 ص 343 .
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 505 .
[4] قواعد الاحكام ، كتاب المتاجر ، الفصل الثاني في الشروط .

80

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست