نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : قدرة المشروط عليه على الوفاء به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الإجماع < / فهرس الموضوعات > الشرط الأول : قدرة المشروط عليه على الوفاء به مما يعتبر في نفوذ الشرط قدرة المشروط عليه على الوفاء به ، بمعنى كون الشرط تحت سلطانه استيلائه ، وكونه متمكنا من تحقيقه أو تحصيله في الخارج ، وعلى هذا الأساس فلا يختص الشرط بما كان من مقولة الأفعال سواء التوليدية أو المباشرية ، بل يعم ما كان من أوصاف المبيع أو الثمن ، بل وما كان من قبيل الغايات ، فان جميعها تشترك في لزوم كون المشروط عليه متمكنا من تحصيله وتحقيقه . أدلته : المذكور في كلمات الأصحاب في مقام الاستدلال على اشتراط القدرة على الشرط أمور : - الأول : الإجماع فقد اتفقت كلماتهم قولا واحدا على لزوم قدرة المشروط عليه على الوفاء بالشرط في صحته ونفوذه ، كما اتفقت كلماتهم على التمثيل له بيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، وقد أضاف إليه بعضهم اشتراط جعل الرطب تمرا والأمة حاملا . قال الشيخ ( قده ) في النهاية : « ولا يجوز أن يشرط ما ليس في مقدوره ، مثل أن يبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، والرطب على أن يجعله تمرا » [1] .