responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63


منها : « ان الاشتقاق المعنوي في قبال الجمود كون المعنى قابلا للقيام بشيء بأحد أنحاء القيام ، ومن البيّن ان استلزام شيء لشيء هو معنى قائم بشيء ، له جميع لتطورات القيام من كونه مستلزما واستلزم ويستلزم وأشباهها ، فاللزوم والاستلزام بالمعنى الذي هو مبدأ سار في جميع المراتب من المعاني القائمة بذاك الشيء الذي يقال انه شرط بالمعنى الوصفي الحملي الذي عبّر عنه في مقام التحليل بأنه ما يلزم من عدمه العدم . وما هو اللازم في مقام تشخيص الاشتقاق والجمود ملاحظة نفس المبدأ وصلاحيته للقيام بشيء ، وصلاحية اللزوم والاستلزام مما لا يكاد ينكر ، وعدم قيام عنوان ما يلزم من عدمه العدم غير ضائر ، إذ القيام شأن المبدأ لا شأن المشتق ، إذ لا اشتقاق للمشتق بل لمبدئه ، فالعنوان له الصدق والحمل والاسناد لا القيام بذات من الذوات بنحو قيام العرض بمعروضه مثلا .
وبالجملة : فكون اللزوم معنى اشتقاقيا لا شبهة فيه » [1] .
ومنها : « ان عدم مضايفة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط لا يكشف عن كونه خلاف الأصل ، فإن المشروط باعتبار القيام الحلولي مضايف للشرط بالمعنى الوصفي كعنواني اللازم والملزوم ، ولا يشترط في التضايف أن يكون مضايف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل ، ولا أن يكون بينهما حيثية الفعل والانفعال كالرب والمربوب في الأول ، وكاللازم والملزوم في الثاني ، وقد عرفت آنفا انه لا منافاة بين صدق الشرط وصفا على مثل الطهارة وصدق الشروط باعتبار القيام الصدوري عليها ، فإنها باعتبار لازم وباعتبار ملزوم به ، كما ان الصلاة مشروطة أيضا باعتبار القيام الصدوري ، فان التضايف لا ينحصر في شيئين ، وإنما ينحصر في ما لا تعلق للمبدأ بشيء ثالث ، مثلا الإرادة التكوينية حيث تتعلق بفعل نفس المريد فلا يصحح إلا عنواني المريد والمراد ، والإرادة التشريعية حيث لها تعلق بثالث يصحح المريد والمراد منه ، وكذا الإلزام بمعنى



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب / قسم الخيارات ص 139 .

63

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست