نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 62
مثله لازم المعنى العرفي » [1] . وخالفه في ذلك جماعة من الاعلام منهم المحقق الطباطبائي والمحقق الأصفهاني والسيدان الروحاني [2] والسبزواري [3] وغيرهم ، غير ان مخالفة الأول إنما تعود لإرجاعه المعنى الثاني إلى المعنى الأول ، فهو لا يرى للشرط معنى غير الجعل الإلزامي ، أي المستتبع له . قال ( قده ) معلقا على قول المصنف : ( وهو بهذا المعنى اسم جامد ) ما هذا نصه : « التحقيق ان هذا المعنى أيضا من افراد المعنى الأول على الوجه الذي ذكرناه ، فهو مصدر بمعنى التقييد ، وإطلاقه على نفس القيد وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، إنما هو من باب إطلاق الخلق وإرادة المخلوق كما في المعنى الأول إذا أريد منه المشروط ، والتقييد نوع من الجعل والتقييد . . واما ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط . ففيه : ان المشروط بمعنى المشروط فيه ، وإلا فهو بمعنى المشروط مضايف للشارط ، إذ هو الجاعل للشروط والمشروط المجعول شرطا وهو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط على مثل الصلاة لكن بتقدير فيه ، وكذا في لفظ المسبب والمسبب فإن الثاني بمعنى المسبب له ، وإلا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا وهو نفس السبب ، فلا يكون في عدم التضايف دلالة على كونه اسما جامدا » [4] . أما المحقق الأصفهاني ( قده ) فقد سجّل مواقع للنظر في كلام الشيخ الأعظم ( قده ) .
[1] كتاب البيع ج 1 ص 87 . [2] فقه الصادق ج 14 ص 287 . [3] مهذب الاحكام ج 17 ص 237 . [4] حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 106 .
62
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 62