responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62


مثله لازم المعنى العرفي » [1] .
وخالفه في ذلك جماعة من الاعلام منهم المحقق الطباطبائي والمحقق الأصفهاني والسيدان الروحاني [2] والسبزواري [3] وغيرهم ، غير ان مخالفة الأول إنما تعود لإرجاعه المعنى الثاني إلى المعنى الأول ، فهو لا يرى للشرط معنى غير الجعل الإلزامي ، أي المستتبع له .
قال ( قده ) معلقا على قول المصنف : ( وهو بهذا المعنى اسم جامد ) ما هذا نصه : « التحقيق ان هذا المعنى أيضا من افراد المعنى الأول على الوجه الذي ذكرناه ، فهو مصدر بمعنى التقييد ، وإطلاقه على نفس القيد وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، إنما هو من باب إطلاق الخلق وإرادة المخلوق كما في المعنى الأول إذا أريد منه المشروط ، والتقييد نوع من الجعل والتقييد . .
واما ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط .
ففيه : ان المشروط بمعنى المشروط فيه ، وإلا فهو بمعنى المشروط مضايف للشارط ، إذ هو الجاعل للشروط والمشروط المجعول شرطا وهو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط على مثل الصلاة لكن بتقدير فيه ، وكذا في لفظ المسبب والمسبب فإن الثاني بمعنى المسبب له ، وإلا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا وهو نفس السبب ، فلا يكون في عدم التضايف دلالة على كونه اسما جامدا » [4] .
أما المحقق الأصفهاني ( قده ) فقد سجّل مواقع للنظر في كلام الشيخ الأعظم ( قده ) .



[1] كتاب البيع ج 1 ص 87 .
[2] فقه الصادق ج 14 ص 287 .
[3] مهذب الاحكام ج 17 ص 237 .
[4] حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 106 .

62

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست