responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 64


جعل لزوم شيء لشيء يصحح عنوان جاعل اللزوم ومجعول له اللزوم بالمعنيين من حيث اللازم والملزوم ، فالطهارة ما يلزم من عدمه العدم ، والصلاة ما يلزم عدمه من عدم شيء ، والكل يكون مجعولا بقوله : صل عن طهارة ، فلا ينحصر المجعول بالجعل التشريعي التأليفي في خصوص الطهارة ، مع انه لو لم يكن الاشتقاق في المشروط أصليا على الفرض ولا جعليا لانحصار المجعول في الطهارة ، فما المصحح لهذا العنوان الصادق على الصلاة ؟ » [1] .
أقول : عرفت من كلام الأكابر ان القول بجمود الشرط بمعنييه - ان لم نرتض رجوعهما إلى معنى واحد - مما لا أساس له ، وان ما استدل به من عدم التضايف لإثبات الجمود ، مردود بما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) مفصلا وبما لا مزيد عليه من انه ليست العبرة في الاشتقاق بكون المعنى فعلا لأحد ، بل العبرة قابليته للقيام بشيء بأحد أنحاء القيام ، وهو متحقق في المعنى الثاني - ما يلزم من عدمه العدم - أيضا ، فإنه وان لم يكن قابلا للقيام بشيء بنفسه ومباشرة إلا أن ذلك ليس من ناحية جموده وعدم اشتقاقه ، وانما من ناحية كون بعض المشتقات - كاسم الفاعل واسم المفعول - معناه هو الذات باعتبار تلبسه بالمبدأ ، ومن البديهي عدم قيام ذلك بشيء بأي نحو من أنحاء القيام ، إلا أن مبدأه - أعني الاستلزام - لما كان معنى حدثيا قائما بشيء بل له جميع تطورات القيام ، كان ذلك كافيا في عدّ هذا المعنى من المشتقات والمعاني الحدثية .
إذا فالمعنى الثاني - على تقدير استقلاله - أيضا من المشتقات ومعناه التقييد وجعل شيء قيدا لآخر ودخيلا فيه ، وهو ما من شأنه أن ينتفي المقيد بانتفائه ويلزم من عدمه العدم .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب / قسم الخيارات ص 139 .

64

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست