نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 61
أقول : عرفت فيما تقدم ان الشيخ الأعظم ( قده ) اختار جمود المعنى الثاني للشرط - أعني ما يلزم من عدمه العدم - حيث قال : « الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا ، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر ، فليس فعلا ولا حدثا ، واشتقاق المشروط منه ليس على الأصل كالشارط ، ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال ، بل الشارط هو الجاعل ، والمشروط هو ما جعل له الشرط كالمسبب بالكسر والفتح المشتقين من السبب » [1] . ووافقه عليه المحقق الشهيدي ( قده ) قائلا في مقام التفريق بينه وبين المعنى الأول ، ان الفرق : « هو ما ذكره من كون ذاك المعنى حدثيا اشتقاقيا ، وهذا المعنى جامدا غير اشتقاقي » [2] . واستظهره السيد الخميني أيضا ، حيث قال : « كما ان له معنى آخر في العرف ، وهو ما علَّق عليه شيء تشريعا وجعلا أو تكوينا وخارجا ، فيصدق على نحو الجعالة والسباق وسائر الشروط المتداولة بين الناس مما جعل شيء معلقا على شيء ، فيقال للمعلق عليه الشرط ، بمعنى الشرط المصطلح النحوي ، فلا تغفل . كما انه يطلق بهذا المعنى أيضا على ما يتوقف عليه وجود شيء ، ويلزم من عدمه العدم . فهل هذا معنى جامد ، فيكون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم أي الذوات الجامدة الكذائية ، كما ادعاه الشيخ ، أو معنى حدثي اشتقاقي ، كما تكلف لإثباته بعض أهل التحقيق ؟ لا يبعد صحة ما ذهب إليه الشيخ وكونه موافقا للعرف ، لأن إطلاق الشرط عرفا على مثل الوضوء للصلاة وعلى مطلق الأسباب والعلل ، إنما هو لأجل ان عدمها يوجب عدم ما يتوقف عليها ، ولا ينقدح في الأذهان اللزوم والملازمة ونحوهما ، وان كان
[1] المكاسب الطبعة القديمة / قسم الخيارات ص 275 . [2] هداية الطالب إلى أسرار المكاسب / قسم الخيارات ص 562 .
61
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 61