نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 49
إشكال في اعتبار التطابق بن الإيجاب والقبول ، إذ مع عدمه لا يصدق عليهما العقد . . فلا بد وأن يكون متعلقا بعين ما أوجب ، وهو واضح . وإنما الكلام في تشخيص الصغرى في بعض الموارد ، والمناط الكلي : ان في كل مورد ينحل العقد عرفا إلى عقدين ، أو إلى عقد وشئ آخر ، فقبل القابل البعض المنحل يقع التطابق بينهما . . وهكذا الكلام في الشروط والمتعلقات ، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال وانه التزام في التزام كما لا يبعد في بعض الموارد يكون القبول بلا شرط قبولا ومطابقا للإيجاب » [1] . وليت شعري لم تردد في تطبيق القاعدة التي ذكرها أولا على الشروط ، ولم قال أخيرا : كما لا يبعد في بعض الموارد ، وهو القائل : « ان الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته مقابل قرار البيع » [2] و « فإذا باع حمارا بدينار وشرط عليه زيارة بيت الله . . بل المبيع هو الحمار والشرط أمر آخر جعل في ضمن البيع » [3] . والخلاصة : ان لازم ما أفاده ( قده ) هو الالتزام بصحة العقد لوحدة إذا قبله المشتري - القابل - مجردا عن الشرط ، وهو أمر لم يلتزم به أحد ، بل لم يلتزم هو به أيضا . ب - لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للبائع فيما إذا تخلف المشتري عن الوفاء بما التزم وتعهد به في متن العقد . والوجه فيه ما تقدم في سابقه ، فان التزام البائع بالعقد لما كان مطلقا وغير مقيد بشيء ، لم يكن وجه لثبوت الخيار له إذا تخلف المشتري عن قرار معه مستقل في قراريته . وبعبارة أخرى : ان تخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بمضمون عقد بينهما لا يوجب ثبوت الحق للآخر في رفع اليد عن معاملة أخرى وقعت بينهما ، فان كلا منهما
[1] كتاب البيع ج 1 ص 237 - 238 . [2] كتاب البيع ج 5 ص 205 . [3] كتاب البيع ج 1 ص 89 .
49
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 49