نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 50
لما وقع مستقلا في قراريته عن الآخر ومن غير ربط بينهما في مقام الإنشاء أو المنشأ أو العوضين ، لم يكن وجه لتأثير التخلف في أحدهما على اللزوم في الآخر . وقد تنبّه ( قده ) لهذا الاشكال وتفصى عنه : - تارة بأن الخيار في موارد تخلف الشرط إنما هو بحكم العقلاء . قال ( قده ) : « واما قضية خيار التخلف فهي عقلائية منوطة بتخلف ما له دخالة في القيم والأغراض » [1] . وقال : « ثم انه لا ينبغي الإشكال في ان المشروط له مخيّر بين الإجبار والفسخ . واما الفسخ فلأنه مع التخلف يثبت خيار التخلف عند العقلاء من دون توقف على التعذر ، فمجرد التخلف عن الشرط يثبت الخيار العقلائي ، لتخلفه عن القرار والشرط » [2] . وأخرى : بتأثير الشرط في القيم والأغراض بحسب الواقع فيوجب تخلفه الخيار . قال في مقام بيان ان وجوب العمل بالشرط من احكام مطلق الشرط : « واما التخلف الموجب للخيار ، فهو إنما ثابت فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم والأغراض بحسب اللب ، وان لم يكن قيدا بوجه من الوجوه » [3] . أقول : ما أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه ، وستعرف ما يرد عليه عند بحث منشأ ثبوت الخيار في موارد تخلف الشرط . النقطة الثانية : - الشرط في مصطلح النصوص . قرأنا في مطاوي البحوث السابقة ان الاعلام كثيرا ما استشهدوا بالنصوص لإثبات أو تأييد مصطلح أو إطلاق للشرط ، وقد آثرنا في حينه ترك التعرض لمناقشة تلك الاستدلالات أو الاستشهادات إلى بحث مستقل ، بغية الحفاظ على وحدة
[1] كتاب البيع ج 5 ص 206 . [2] المصدر نفسه ص 220 . [3] المصدر نفسه ص 221 .
50
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 50