نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 48
خاص لمفهوم بلحاظ نفسه استقلالا ، ووضع لفظ آخر له بلحاظ ظرفه ، كي يقال : ان التكليف والتعهد ان لوحظ مستقلا فهو إلزام والتزام ، وان لوحظ في ضمن بيع أو نحوه فهو شرط . فان مثل هذا الوضع غير معهود ، أو على أقل التقادير فهو شاذ ونادر . ان الذي يقع في ضمن البيع على التوجيه المذكور إنما هو أحد جزئي الشرط - أعني الإلزام - فقط ، فإنه الذي يقع بين الإيجاب والقبول ، واما الجزء الآخر - الالتزام - الذي به يتم مفهوم الشرط وهو مجموع الإلزام والالتزام ، فهو إنما يأتي مقارنا للقبول . وعلى هذا يكون المصحح لعلقة المجاز صرف وقوع جزء الشرط - الإلزام - بين جزئي البيع بالمعنى المعاملي ، وهو مما لا يدركه العرف مبررا ومصححا لاستعماله لفظ الشرط في معاملاته ومحاوراته . الثالث : إن لازم ما ذكره : - أ - الالتزام بصحة العقد المتضمن للشرط بوحدة فيما إذا قبله صاحبه مجردا عن الشرط ، كما هو الحال في البيعين المستقلين إذا جمعهما إنشاء واحد ، بحيث لم يكن بينهما أية علاقة سوى الدمج والتقارن في الإنشاء ، وهذا مما لم يلتزم به فقيه ، بل وفساده غني عن البيان . قال الشيخ الأنصاري ( قده ) : « من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو اختلفا في المضمون . . أو توابع العقد من الشروط ، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، ووجه هذا الاشتراط واضح ، وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب » [1] . والأمر - كما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) - لا يحتاج إلى مزيد بيان ، غير أن السيد الخميني لما تعرض لاعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في العقد ذكر انّه : « لا