نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 41
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح : ( إن شرط الله قبل شرطكم ) [1] وقوله : ( ما الشرط في الحيوان قال : ثلاثة أيام للمشتري قلت : وفي غيره ؟ قال : هما بالخيار حتى يفترقا [2] . وقد أطلق على النذر أو الوعد في بعض اخبار الشرط في النكاح [3] وقد اعترف في الحدائق بان اطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار . وأما دعوى كونه مجازاً ، فيدفعها مضافاً إلى أولوية الاشتراك المعنوي وإلى أن المتبادر من قوله : شرط على نفسه كذا ليس إلا مجرد الالتزام ، استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي : ( المؤمنون عند شروطهم ) فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط
[1] محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو أتى عليها سرّية ، فإنها طالق فقال : شرط الله قبل شرطكم » الحديث ، الوسائل ج 15 ب 20 من أبواب المهور ح 6 . [2] رواه الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) ، الوسائل ج 12 ب 3 من أبواب الخيار ح 5 . [3] فعن منصور بن بزرج ، عن عبد بن صالح ( ع ) قال : « قلت له ان رجلاً من مواليك ، تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ » فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله ( ص ) قال : « المؤمنون عند شروطهم » . الوسائل ج 15 ب 20 من أبواب المهور حديث 4 .
41
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 41