نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 42
على النذر أو العهد ، ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به ، ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها » [1] . غير انه ( قده ) ذكر في مقام بيان شروط صحة الشرط ما هذا نصه : « الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف ، عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف وسيأتي ، لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا . . » [2] . اللهم إلا أن يقال : انه رحمه الله في هذا المقام بصدد بيان احكام الشرط دون حدوده ومفهومه . ومن هنا فعدم وجوب الوفاء به ، للإجماع - على ما يظهر منه - أو غيره ، لا يلازم عدم دخوله في حقيقة الشرط ومفهومه . ووافقه عليه العلامة الطباطبائي في حاشيته . قال ( قده ) : « قد عرفت ان المعنى هو الجعل والتقرير والإثبات ، وهو وان كان يمكن أن يكون جعلا خاصا وهو ما كان في ضمن العقد ، إلا أن التحقيق حسب ما ذكره المصنف ( قده ) كونه أعم ، فهو حقيقة في الشرط الابتدائي أيضا » [3] . واختاره المحقق الرشتي ( قده ) في مقام الاستدلال على لزوم المعاطاة . قال رحمه الله « والإشكال في صدق الشرط على الالتزامات الابتدائية ، مستشهدا له بأن المتبادر منه عرفا هو الالتزام التابع ، اعتمادا على موارد من الأمثلة مما لا يخلو عن نظر » [4] . غير ان التزامه هذا مغاير لصريح ما التزم به في مقام الاستدلال على صحة