responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 40


نفسي كذا » فستعرف الحال فيه عند التعرض لموارد استعمال هذه الكلمة في النصوص ، وان موارد استعمالها مستقلا لا تخلو عن مسامحة وعناية ، فلا حظ .
هذا كله بناء على تعريف الشرط بالربط والتقييد ، واما بناء على مذهب المشهور بين الاعلام من تفسيره بالإلزام والالتزام ، فهل يعم مطلق الإلزام والالتزام وان كانا بمعزل عن أي عقد يرتبطان به ، أم يختص مفهومه بالمرتبطين بمعاملة أخرى ؟
يبدو ان المسألة محل خلاف كبير بين الملتزمين بهذه المقالة - الإلزام والالتزام : - فقد جزم الشيخ الأنصاري ( قده ) في مقام الاستدلال على لزوم المعاطاة بقولهم ( ع ) : « المؤمنون عند شروطهم » ، بأن الشرط لغة مطلق الالتزام .
قال ( قده ) : « وكذلك قوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » فان الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ » [1] .
وقال في باب الشروط : « وظاهره - تفسير صاحب القاموس له بالزام الشيء والتزامه في البيع وغيره - كونه في الالزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح ، لكن لا اشكال في صحته لوقوعه في الاخبار كثيراً مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريره : إن قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق » [2]



[1] المكاسب ج 6 من الطبعة الحديثة ص 191 .
[2] لم يرد هذا النص بهذا الشكل في شيء من كتب الحديث للفريقين ، فالمروي عن طرق الإمامية لم يتضمن غير قوله ( ص ) : « والولاء لمن أعتق » ، فعن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه . قال : وروي لمن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة واعتققتها ، فخيرها رسول الله ( ص ) وقال : إن شاءت أن تفرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( ص ) : الولاء لمن أعتق . . . » الحديث ، الوسائل ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 . والمروي عن طرق العامة : « إن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فان أحبوا اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، وليكن لنا ولاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله ( ص ) : ابتاعي فاعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق . قالت ، ثم قام رسول الله ( ص ) فقال : ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط ماءة مرة ، شرط الله عز وجل أحق وأوثق » مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 81 المكتب الاسلامي - دار صادر - بيروت . وقد رواه البيهقي في سننه ج 5 ص 238 . نعم رواه في موضع آخر ( ج 10 ص 295 ) بنفس السند وفيه « قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » وهو أقرب شيء إلى المذكور في المتن .

40

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست