responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 39


والربط في ضمن التزام آخر أم لا ؟ مقتضى الأصل والإطلاق واستقلالية المفاهيم الاسمية في مرتبة ذاتها عدم اعتبار ذلك ، فيصح استعماله مستقلا في المحاورات الصحيحة العرفية من دون أن يكون في ضمن التزام آخر ، فيقال : شددت حبل مودتك بعنقي ، وربطت رأيي برأيك ، تعهدت لك بكذا ، وشرطت لك على نفسي بكذا ، والكل صحيح في المحاورات ، ولا يعدّ ذلك غلطا محاوريا » [1] .
وفيه : ان دعوى استقلالية معنى الربط وكونه من المعاني الاسمية في حيز المنع جدا ، فإن الأمر على العكس من ذلك تماما ، لما عرفته من كون الشرط من المعاني الحرفية القائمة بطرفيها .
وأما ما ذكره من الأمثلة ، فالاستشهاد بصحة قول القائل : « شددت حبل مودتك بعنقي ، وربطت رأيي برأيك » مردود بأنه ليس الشرط هو الربط والشد بعينهما وبقول مطلق ، كي يشهد بصحة استعمالهما مستقلا من غير ان يعد ذلك من الأغلاط المحاورية ، وإنما هو نوع علقة ربطية يشد الالتزام بين الشارط والمشروط عليه والمشروط والمشروط فيه ، بحيث يكون لكل منهما دور في إنشائه وإيجاده .
وبعبارة أخرى : ان مفهوم الشرط لا يساوق مفهوم الربط بقول مطلق ، وإنما هو نوع ربط قائم بين المشروط والمشروط فيه يحدثها كل من الشارط والمشروط عليه إيجابا وقبولا ، وإلا فإطلاق الربط والشد واستعمالهما في موارد بعيدة عن العقد وما شاكله أكثر من ان يحصى ، فيقال : ربطت زيدا بالشجرة ، وشددت المتاع بالحبل ، إلى غيرهما من موارد الاستعمال العرفي الصحيح .
واما الاستشهاد بقوله : « تعهدت لك بكذا » فهو أجنبي عن محل الكلام ، فان التعهد مساوق للالتزام لا الشرط ، واستعماله مستقلا مما لا خلاف فيه .
واما استشهاده باستعمال مادة الشرط مستقلا في قولنا : « شرطت لك على



[1] مهذب الاحكام ج 17 ص 236 .

39

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست