responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38


وقد صرّح بهذا الترتب - تفسير الشرط بالربط ، والقول بعدم شموله للشروط الابتدائية - أكثر من تبني هذه الفكرة .
قال السيد الوالد - قده - : « ان الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين ، وقد أشير إليه فيما حكي عن القاموس من ان الشرط هو الالتزام في بيع ونحوه .
وفي أقرب الموارد : شرط عليه في البيع ونحوه شرطا : ألزمه شيئا فيه . وإذا فالشروط الابتدائية خارجة عن حدود الرواية » [1] .
وقال في مقام الاستدلال على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز :
« لعموم قوله صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » فإنه غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة ، بل يعم كل ما يصدق عليه الشرط ، سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز ، بل لو لم يكن الشرط ظاهرا في نحو ارتباط شيء بشيء ، لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ، لكن الأمر ليس كذلك باعتبار ان الشرط الابتدائي ليس شرطا في الحقيقة وانما هو وعد محض » [2] .
وقال المحقق الروحاني : « وبالجملة : للشرط معنى واحد وإطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب ، وهو تقييد أمر بآخر . . ثم ان الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية وهو واضح » [3] .
بل لم أجد فيمن التزم بهذه المقالة في الشرط من قال بشموله للتعهدات الابتدائية عدا السيد السبزواري ، فإنه رغم التزامه في معنى الشرط بالتعهد والربط قال بالإطلاق وشموله لما لم يكن في ضمن التزام آخر .
قال في مهذب الاحكام ما نصه : « وكيف كان ، فهل يعتبر أن يكون هذا الشد



[1] مصباح الفقاهة ج 2 ص 142 المطبعة الحيدرية - نجف .
[2] مباني العروة الوثقى كتاب المضاربة ص 42 .
[3] فقه الصادق ج 14 ص 285 .

38

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست