نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 38
وقد صرّح بهذا الترتب - تفسير الشرط بالربط ، والقول بعدم شموله للشروط الابتدائية - أكثر من تبني هذه الفكرة . قال السيد الوالد - قده - : « ان الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين ، وقد أشير إليه فيما حكي عن القاموس من ان الشرط هو الالتزام في بيع ونحوه . وفي أقرب الموارد : شرط عليه في البيع ونحوه شرطا : ألزمه شيئا فيه . وإذا فالشروط الابتدائية خارجة عن حدود الرواية » [1] . وقال في مقام الاستدلال على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز : « لعموم قوله صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » فإنه غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة ، بل يعم كل ما يصدق عليه الشرط ، سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز ، بل لو لم يكن الشرط ظاهرا في نحو ارتباط شيء بشيء ، لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ، لكن الأمر ليس كذلك باعتبار ان الشرط الابتدائي ليس شرطا في الحقيقة وانما هو وعد محض » [2] . وقال المحقق الروحاني : « وبالجملة : للشرط معنى واحد وإطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب ، وهو تقييد أمر بآخر . . ثم ان الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية وهو واضح » [3] . بل لم أجد فيمن التزم بهذه المقالة في الشرط من قال بشموله للتعهدات الابتدائية عدا السيد السبزواري ، فإنه رغم التزامه في معنى الشرط بالتعهد والربط قال بالإطلاق وشموله لما لم يكن في ضمن التزام آخر . قال في مهذب الاحكام ما نصه : « وكيف كان ، فهل يعتبر أن يكون هذا الشد
[1] مصباح الفقاهة ج 2 ص 142 المطبعة الحيدرية - نجف . [2] مباني العروة الوثقى كتاب المضاربة ص 42 . [3] فقه الصادق ج 14 ص 285 .
38
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 38