نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 37
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
له قيدهما بكونهما في بيع ونحوه ، بل لم نجد في كلمات أهل اللغة من أطلقهما في مقام التعريف عدا ما في المنجد من قوله : « الشرط : ( مص ) ج : شروط : إلزام الشيء والتزامه » [1] وما في معجم متن اللغة من قوله : « الشريطة : الشرط بمعنى إلزام الشيء والتزامه » [2] . وإرادتهما للمطلق من كلامهما لا تخلو من تأمل ، فإن كلام صاحب المنجد مسبوق بقوله : « شرط عليه في بيع ونحوه : ألزمه شيئا فيه » . كما ان الظاهر كون صاحب معجم متن اللغة بصدد تعريف « الشريطة » وبيان انها بمعنى الشرط ، لا ذكر الشرط بحدوده وبيان انه مطلق الإلزام والالتزام في مقابل كونه خصوص ما يكون في ضمن عقد آخر ، ولعل عدم ذكره للقيد في هذا المقام جاء اعتمادا على تصريحه به في مقام تعريف الشرط نفسه ، حيث قال : « الشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، أو في أمر من الأمور » [3] . على انه لا أثر لتفردهما بالإطلاق بعد اتفاق سائر أرباب اللغة - خصوصا القدماء منهم ، والمصادر الأصلية للغة - على التقييد . غير ان الفقهاء - رغم الاتفاق اللغوي - قد اختلفوا في صدق الشرط على التعهد الابتدائي ، وشموله لمطلق الإلزام والالتزام حتى ولو لم يكن في ضمن عقد آخر . أقول : اما بناء على المختار من كون معنى الشرط هو الربط والتعليق ، فعدم صدقه على التعهد الابتدائي أو ما يسمى في المصطلح بالوعد ، أوضح من ان يخفى ، إذ الربط - على ما عرفت - من المعاني الحرفية القائمة بالغير والذي لا يمكن فصله عن طرفيه ولحاظه مستقلا ومجردا عنهما .
[1] المنجد ص 382 . [2] معجم متن اللغة ج 3 ص 305 . [3] معجم متن اللغة ج 3 ص 304 .
37
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 37