نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 332
المسألة الخامسة : فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به . المشهور بين القائلين بسراية الفساد في الشرط إلى العقد المتضمن له ، عدم شمول هذا الحكم للشرط الفاسد من جهة خلوّه من الغرض العقلائي ، وقد علل في كلماتهم بكونه لغوا وفي حكم العدم فلا يؤثر شيئا . فقد نقل الشيخ الأعظم ( قده ) عن العلامة رحمه الله في التذكرة قوله في باب العيب : « لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية ، فإنه لغو لا يوجب الخيار » . ونقل عنه في مواضع أخر في باب الشروط حكمه بصحة العقد ولغوية الشرط . كما نقل عن الشهيد ( قده ) التصريح بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما [1] . أقول : أمّا أصل اشتراط ما لا يتضمن غرضا عقلائيا ، فقد عرفت الكلام فيه في المسألة الأولى مفصلا . وقد عرفت انه بين ما لا يكون شرطا واقعا ، وما لا يكون مشمولا بأدلة الإمضاء والنفوذ . إلا ان ذلك لا يمنع من التزامنا بثبوت الخيار للمشروط له على تقدير تخلفه وعدم تحققه . فان الالتزام بالعقد حين إنشاءه كان معلقا عليه ، فيثبت له الخيار - رفع اليد عن الالتزام بالعقد - على تقدير التخلف ، إذ لا يعتبر في المعلق عليه الالتزام وتعهد البائع بالوفاء كونه أمرا عقلائيا يشتمل على غرض مقصود لدى العقلاء .