نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 333
وما ذكرناه بناء على مختارنا في مستند الخيار واضح لا يكاد يخفى . وامّا بناء على مسلك المشهور من الاستناد فيه إلى قاعدة نفي الضرر أو السيرة العقلائية ، فلا يكاد يخلو الالتزام به من الاشكال . وذلك لعدم الضرر عند انتفاء ما لا يتضمن غرضا عقلائيا ، وعدم خلو دعوى قيام السيرة العقلائية في مثله على الخيار من تأمل . ومنه يظهر ما في قوله الشيخ الأعظم ( قده ) من : « ان لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين ، فاللازم أمّا بطلان العقد وأمّا وجوب الوفاء ، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف » [1] . فإنه انما يتم على مسلكنا في مستند ثبوت الخيار دون مسلكه . وعلى المختار لا ينحصر الخيار بين ما ذكره رحمه الله من الالتزام ببطلان العقد من رأس ، ووجوب الوفاء بالشرط . بل هناك خيار آخر - وهو الصحيح المتعين في المقام - هو عدم نفوذ الشرط ، لعدم شمول الأدلة له ، مع ثبوت الخيار للمشروط له من جهة تعليق التزامه بالعقد حين الإنشاء على تحققه ووجوده . والحمد لله رب العالمين * * * < / لغة النص = عربي >