responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333


وما ذكرناه بناء على مختارنا في مستند الخيار واضح لا يكاد يخفى .
وامّا بناء على مسلك المشهور من الاستناد فيه إلى قاعدة نفي الضرر أو السيرة العقلائية ، فلا يكاد يخلو الالتزام به من الاشكال .
وذلك لعدم الضرر عند انتفاء ما لا يتضمن غرضا عقلائيا ، وعدم خلو دعوى قيام السيرة العقلائية في مثله على الخيار من تأمل .
ومنه يظهر ما في قوله الشيخ الأعظم ( قده ) من : « ان لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين ، فاللازم أمّا بطلان العقد وأمّا وجوب الوفاء ، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف » [1] .
فإنه انما يتم على مسلكنا في مستند ثبوت الخيار دون مسلكه .
وعلى المختار لا ينحصر الخيار بين ما ذكره رحمه الله من الالتزام ببطلان العقد من رأس ، ووجوب الوفاء بالشرط .
بل هناك خيار آخر - وهو الصحيح المتعين في المقام - هو عدم نفوذ الشرط ، لعدم شمول الأدلة له ، مع ثبوت الخيار للمشروط له من جهة تعليق التزامه بالعقد حين الإنشاء على تحققه ووجوده .
والحمد لله رب العالمين * * * < / لغة النص = عربي >



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 290 .

333

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست