responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 327

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


المتعاقدين بفساد الشرط حين إقدامهما عليه واشتراطهما له .
فان على مسلكنا يثبت الخيار للمشروط له جزما ، باعتبار ان العلم بالحرمة لا يرفع التعليق الذي اتفقا عليه في مقام الإنشاء ، ولا يلغيه .
في حين يتعين الالتزام بعدم الخيار بناء على التمسك بقاعدة نفي الضرر ، فإنها غير شاملة لفرض إقدامهما المتعمد عليه جزما .
وكذا الحال بالنسبة للتمسك بالسيرة العقلائية ، فإن بناء العقلاء غير شامل لفرض علمهما بالفساد .
ثم ان مما ذكرنا يظهر الحال فيما أفاده السيد الخميني ( قده ) في المقام ، فان النصوص لا تتضمن إلا إمضاء ما أنشأه المتعاقدان من الإلزام والالتزام والفرض والتعهد به ، بحيث انقلب ذلك اللزوم الفردي إلى القانون الشرعي والحكم التعبدي ، وامّا ثبوت الخيار عند تخلفه فهو أمر خارج عن مدلولها ، ولا علاقة لها به ، صح الشرط أم فسد .
على ان اشتراط الوصف قرار له مفهوم خاص ومعنى معين ، واشتراط الخيار على تقدير عدمه قرار آخر وله مفهومه ومعناه الخاص به .
وعليه فإذا لم يمكن تصور معنى محصل لجعل اللزوم في شرط الوصف ، كان المتعين الحكم بخروجه عن مفاد النص ، وعدم شموله له ، دون انقلابه إلى اشتراط الخيار ، فإنه لا وجه له .
ومع التنزل عن ذلك وتسليم رجوعه إلى اشتراط الخيار - كما أفاده - فلا يخفى كونه أخص من المدعى ، لأنه لا يثبت الا عدم الخيار في الشرط الفاسد من جهة مخالفته للكتاب والسنة ، دون الفاسد لأجل فقدان غيره مما يعتبر في صحة الشرط ونفوذه .
على أن في عدّ شرط الوصف مخالفا للكتاب أو السنة ما لا يخفى ، فان صنع الخمر - في مفروض مثاله ( قده ) - وان كان فعلا محرما ومخالفا للكتاب والسنة ، الا ان ذلك لا يعني سرايته إلى وصف كون العنب صالحا للخمرية ، والحكم عليه بكونه مخالفا

327

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست