نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 320
إذا فالرضا بالمبيع حاصل على كل تقدير - تحقق الشرط أم لم يتحقق - غاية الأمر ان للمشروط له على تقدير تخلف الشرط الخيار ، وذلك لتعليق التزامه بالعقد وتعهده بانهائه وعدم النكول عنه بتحقق الشرط ووجوده ، فإذا لم يتحقق انتفى اللزوم عنه . ثم ان الشيخ الأعظم ( قده ) قد تصدى للإجابة عن الاشكال بالحل والنقض ، فذكر أن : « فيه منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفاؤه إلى معاوضة جديدة عن تراض جديد ، ومجرد الارتباط لا يقتضي ذلك ، كما إذا تبين نقص أحد العوضين ، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع كالكتابة والصحة ، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح ، فإنه لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه . وقد تقدم ان ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به . وتقدم أيضا ان ظاهرهم ان الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أو فاسدا . . وحل ذلك : ان القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية . منها : ما هو ركن المطلوب ، ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا ، وكون مطلوب المولى إتيان تتن الشطب لا الأصفر الصالح للنارجيل ، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف فان العرف يحكم في مثل هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود ، فلا يقوم الحمار مقام العبد ، ولا الأصفر مقام التتن ، ولا التيمم مقام الغسل . ومنها : ما ليس كذلك ، ككون العبد صحيحا والتتن جيدا والغسل بماء الفرات ، فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب . والظاهر ان الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الأول ، فلا يعد التصرف
320
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 320