نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 321
الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراض » [1] . وعن المحقق الخراساني ( قده ) توجيه ذلك بقيام القرينة العرفية على كون التقييد موجبا لتعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوما لحقيقة المبيع ، ووحدة المطلوب إذا كان مقوما [2] . غير ان العلمين - الأصفهاني والإيرواني ( قده ) - لم يرتضيا الإجابة وتوجيهها معا . فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) : « ان مقتضى هذا الجواب عدم التقييد للغرض ولا للرضا ولا للعقد بقول مطلق ، وإذا لم يكن هناك تقييد بقول مطلق للعقد بمباديه ، فليس لزومه مع التخلف أو فساد الشرط نقضا للغرض وضررا على المشروط ، إذ لا تقييد بقول مطلق حتى يستند الضرر إلى الشارع ، بل هو قد أقدم على البيع حتى مع تخلف القيد وفساده » [3] . وبطلانه بمكان من الوضوح يغني عن البيان . في حين ذكر المحقق الإيرواني ( قده ) : أن ما أفاده رحمه الله « لا يحل الإشكال ، فإن محصل ما أفاده هو الفرق بين القيود المأخوذة عنوانا للمبيع ، كما إذا باع ذهبا فبان نحاسا فيبطل ، وبين القيود الخارجية المأخوذة في المتعلق بلا دخل العنوان المأخوذ منه فيه ، كما إذا باع على انه صحيح فبان معيبا فلا يضر بالبيع بل كان الموجود هو المبيع . وأنت خبير بان هذا المقدار لا يدفع الاشكال ، بل الاشكال هو ان الرضا في صورة القيد الخارجي أيضا مقيد ، وليس المبيع بلا ذلك القيد مطلوبا للبائع ، وان لم
[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 . [2] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 165 . [3] المصدر السابق نفسه .
321
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 321