responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 319


الزوجية المقيدة بالالتزام ، فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتفى المقيد كليا وحكم ببطلان العقد ، لعدم تحقق ما علق الإنشاء عليه .
وقد عرفت في محله ان مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد ، لكونه تعليقا على أمر حاصل ومعلوم بالفعل .
نعم ، لو فرضنا تعليق الزوجية على نفس السكنى في البلد المعين ، دون الالتزام به ، لكان من التعليق الباطل .
ثانيا : تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده .
وهذا المعنى يرد فيما إذا كان المشروط أمرا خارجا عن إرادة المشروط عليه واختياره ، كما هو الحال في اشتراط الكتابة في العبد عند شرائه ، فإن مثل هذه الشروط لا يمكن أن يرجع إلى المعنى الأول ، إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هو خارج عن اختياره ، فالعقد غير معلق على شيء وانما المعلق هو الالتزام بالعقد ، بحيث لو لم يوجد فلا التزام للشارط بالعقد وله رفع اليد عنه ، وهو ما يعبّر عنه بالخيار .
هذا وقد يجتمع المعنيان في عقد واحد ، كما لو اشترى قماشا واشترط على البائع أن يخيطه ، فإن أصل العقد معلق على التزام البائع بالخياطة ، كما ان التزامه بالعقد معلق على تحقق الخياطة في الخارج ، فيكون المورد مجمعا لكلا المعنيين .
إذا عرفت هذا كله يتضح لك أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد ، إذ على المعنى الأول يكون العقد مقيدا بالالتزام ، والمفروض انه قد تحقق من قبل الطرف الآخر ، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد .
وعلى المعنى الثاني ، فالعقد أجنبي عن جعل الخيار للشارط ، وان كان الأول ظرفا للثاني ، بمعنى انه انما يجعل في ضمن الأول .
وعليه فإذا فرض فساد الثاني بحكم الشارع لكونه مخالفا للكتاب والسنة ، لم يكن وجه للقول ببطلان الأول ، لأنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود » [1] .



[1] مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج 2 ص 95 - 96 .

319

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست