نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 318
الوجه الثاني : ان « البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له ، وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له ، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه كان البيع باطلا ، لأنه لا يكون تجارة عن تراض » [1] . وبعبارة أخرى : « ان التراضي لم يقع الا على المجموع من حيث هو مجموع ، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي ، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض » [2] . وفيه : ما عرفته منا غير مرة « من ان الشروط في باب العقود لا تكون قيدا لها ، ولا يكون العقد مقيدا بالشرط ، كي يكون فساد الشرط موجبا لفساد العقد نفسه . فان للشرط في باب العقود معنى غير ما يذكر في الفلسفة أو في باب الأحكام ، حيث يفسر في الأول بجزء العلة ، وفي الثاني بالقيد للموضوع أو متعلق الحكم ، وقد تقدم ذلك مفصلا . وملخصه : ان معنى الشرط في العقد لا يخلو من أحد معنيين على نحو منع الخلو - فإنهما قد يجتمعان - وهما : - أولا : تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشيء ، بحيث يكون المنشأ هو الحصة المقيدة بالتزام الطرف الآخر ، وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والإيقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار ، فان فيها لا بد من تفسير الشرط بهذا المعنى - أعني تعليق المنشأ على التزام الآخر - إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط . من هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيدا للمنشأ دون الملتزم به . فلو قالت المرأة : زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد - مثلا - فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط ، بطل العقد ، لأن ما أنشأته المرأة انما هي
[1] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج 2 ص 118 . [2] جامع المقاصد ج 1 ص 261 .
318
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 318