responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


المقيّد بالصفة والمقيّد بشرط خارجي ، وان كان متينا في نفسه ، إلا أنه لا يثبت مدعاه من توزيع الثمن وتقسيطه على الشرط والوصف .
فان حال الشرط حال أوصاف العين المبيعة ، لا يقابل بالمال ، ولا يقع بإزائه جزء من الثمن أو الأجرة ، وانما يوجب ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائه من دون ان يقابل بنفسه بشيء .
ومنه يظهر ما في منعه ( قده ) من عدم مقابلة التقيد بالمال .
ثم ان السيد الخميني ( قده ) قد استند في إنكاره استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد ، إلى ما ذكره غير مرة من استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي تماما ، وتحقق ماهية كل عقد - ومنه البيع - بالإيجاب فقط .
قال ( قده ) ان « مقتضى ما مر منا مرارا في ماهية العقد والشرط الذي في ضمنه ، هو عدم مفسديته حسب القواعد ، لان العقد بتمام ماهيته أنشأ بإيجاب البائع قبل إيجاب الشرط ، وفي هذا الظرف يكون تمام الثمن مقابل تمام المبيع بلا شبهة ، ولا يحتمل التقسيط وان كان الشرط دخيلا في القيم ككثير من الأوصاف والإضافات ، فالقول بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن ولزوم الغرر والجهالة في غير محله » [1] .
لكنك قد عرفت منا مرارا إبطال المبنى المذكور من أساسه ، فلا نعيد .
ثم ان من الجدير ذكره أن مجرد إثبات استلزام فساد الشرط للإخلال بما يعتبر في صحة العقد ، فيبطل على القاعدة ، لا يكفي في الحكم بالبطلان في المقام ، بل لا بد بالإضافة إليه من إبطال الاستدلال بالنصوص الخاصة الدالة على صحة العقد مع بطلان الشرط في غير مورد ، والا فمقتضى القاعدة تقدمها عليها ، وبه تقيّد إطلاقات ما دل على اعتبار عدم الغرر في البيع .



[1] كتاب البيع ج 5 ص 243 .

317

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست