نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
والحاصل : ان الأرش لما لم يكن بمعنى استرداد جزء من الثمن بإزاء وصف الصحة الفائت ، لم يكن ثبوته على وفق القاعدة ، ومعه فلا مجال للتمسك فيه في المقام وأمثاله . نعم ، لو كان الأرش بمعنى استرجاع بعض الثمن في مقابل تخلف وصف الصحة ، جاز التعدي منه إلى نظائره . الإيراد الثالث : « مع مقابلة الشرط بشيء من العوضين عرفا ولا شرعا ، لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن ، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه ، والشرع لم يحكم على هذا العقد الا بإمضائه على النحو الواقع عليه ، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين ، ولذا لم يكن في فقده الا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا » [1] . وبعبارة أخرى : ان مقتضى الشرطية والقيدية عدم المقابلة بين الشرط وجزء من الثمن ، والا لانقلب القرار من الشرطية إلى الجزئية . هذا إذا كان القرار شرطا للمبيع ، وأمّا إذا كان شرطا للبيع والعقد فالأمر فيه أوضح ، حيث لا مقابلة بين الثمن وبينه . ومنه يظهر الحال فيما أورده المحقق الإيرواني ( قده ) عليه بقوله : « الظاهر أن العوض يقابل المقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد ، كما في بيع الموصوف بوصف ، ولا وجه للفرق بين المقيد بالصفة والمقيد بشرط خارجي . وما تقدم من عدم مقابلة التقيد بمال ، مضافا إلى أنه في محل المنع ربما لا ينافي هذا ، فان عدم مقابلة التقيد المجرد لا ينافي مقابلة العين إذا اعتبرت مقيدة » [2] . فان وقوع العوض في قبال المقيّد بوصفه دون ذاته المجردة ، وعدم الفرق بين
[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 . [2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 70 .
316
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 316