responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316


والحاصل : ان الأرش لما لم يكن بمعنى استرداد جزء من الثمن بإزاء وصف الصحة الفائت ، لم يكن ثبوته على وفق القاعدة ، ومعه فلا مجال للتمسك فيه في المقام وأمثاله .
نعم ، لو كان الأرش بمعنى استرجاع بعض الثمن في مقابل تخلف وصف الصحة ، جاز التعدي منه إلى نظائره .
الإيراد الثالث : « مع مقابلة الشرط بشيء من العوضين عرفا ولا شرعا ، لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن ، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه ، والشرع لم يحكم على هذا العقد الا بإمضائه على النحو الواقع عليه ، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين ، ولذا لم يكن في فقده الا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا » [1] .
وبعبارة أخرى : ان مقتضى الشرطية والقيدية عدم المقابلة بين الشرط وجزء من الثمن ، والا لانقلب القرار من الشرطية إلى الجزئية .
هذا إذا كان القرار شرطا للمبيع ، وأمّا إذا كان شرطا للبيع والعقد فالأمر فيه أوضح ، حيث لا مقابلة بين الثمن وبينه .
ومنه يظهر الحال فيما أورده المحقق الإيرواني ( قده ) عليه بقوله : « الظاهر أن العوض يقابل المقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد ، كما في بيع الموصوف بوصف ، ولا وجه للفرق بين المقيد بالصفة والمقيد بشرط خارجي .
وما تقدم من عدم مقابلة التقيد بمال ، مضافا إلى أنه في محل المنع ربما لا ينافي هذا ، فان عدم مقابلة التقيد المجرد لا ينافي مقابلة العين إذا اعتبرت مقيدة » [2] .
فان وقوع العوض في قبال المقيّد بوصفه دون ذاته المجردة ، وعدم الفرق بين



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 .
[2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 70 .

316

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست