نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 314
وحيث ان هذا المعنى متحقق في المقام ، حيث ان كلا منهما يعلم بما يقابل ما ينتقل عنه ثمنا أو مثمنا في مقام القرار والمعاملة ، فلا مبرر للحكم بالبطلان حتى مع جهلهما بما يقابل المبيع المجرد عن الشرط - بعد إبطال الشارع له - من الثمن . ومن هذا البيان يظهر انه لا مورد لما أورده المحقق الأصفهاني ( قده ) عليه بقوله : « انه يوهم انه لا جهل عند العقد ، وان عروض الجهل بعد العقد لا يمنع عن تأثير العقد ، مع انه لا شبهة في الجهل من الأول بما يقع بإزاء المبيع المجرد عما اشترطه ، لا انه جهل عارض » [1] . كما يظهر انه لا وجه لما أفاده المحقق الإيرواني ( قده ) بقوله : « لا جهالة طارئة هنا ، انما الجهالة - أعني جهالة ما يقع بإزاء أحد العوضين من صاحبه شرعا - حاصلة من حين العقد ، كما ان عدم الجهالة فيما جعله المتعاقدان حاصل من حين العقد ، فان كفت المعلومية كذلك فهو ، والا بطلت المعاملة رأسا » [2] . الإيراد الثاني : « منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض ، إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه الا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد عنه في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف ، ولذا حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الأرش لو لم يتحقق العتق المشروط في صحة بيع ملوك ، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب » [3] . وبعبارة أخرى : انه حتى ولو سلمنا ان للشرط قسطا من الثمن ، والتزمنا باعتبار عدم الجهالة فيما يقبله الشارع بيعا ، فلا ؟ ؟ سلم تحقق الجهالة في المقام ، وذلك لكون التفاوت بين المبيع المنضم إلى الشرط والمجرد عنه ، معلوما ومضبوطا لدى العرف ،
[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 164 . [2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 70 . [3] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 .
314
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 314