responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313


الثمن ، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ، وإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن ، وهو غير معلوم ، فتطرقت الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع » [1] .
وقد ردّه الشيخ الأعظم ( قده ) بايرادات ثلاثة :
الأول : ما أفاده بقوله : « منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة ، انما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد » [2] .
وبعبارة أخرى : ان حال عدم الغرر في البيع المستفاد بمقتضى حديث النهي عن بيع الغرر ، ليس إلا حال سائر ما يعتبر في صحة العقد ونفوذه ، حيث يرجع الجميع إلى ما يصدر من المتعاملين ويعدّ فعلا لهما ويسمى في العرف بالبيع ، وينظر إليه بما له من ماهية وحقيقة عرفية ، بعيدا عن الطوارئ والحالات العارضة عليه في إمضاء الشارع أو رده كلا أو بعضا ، فإنها خارجة عن محور تلك الشروط .
وعليه فالغرر المنفي والمنهي عنه في النصوص هو خصوص ما يرتبط بالجهالة فيما يصدر عن المتعاملين من مبادلة المالين في مقام الإنشاء والقرار ، دون ما يمضيه الشارع بالنتيجة ويعتبره بيعا صحيحا .
كما يشهد له التزامهم في بيع الشاة والخنزير جملة بثمن واحد ، وبيع ما يملكه البائع وما لا يملكه كذلك ، بالصحة في الشاة وفيما يملكه بحصتهما من الثمن المسمى ، مع وضوح جهالتهما بذلك - ما يقابل خصوص الشاة أو خصوص ما يملكه - في مقام الإنشاء .
وليس السبب في ذلك سوى أن المعتبر علمهما بالثمن والمثمن المسميين في المعاملة ، دون ما يحصل نتيجة تفريق الشارع بين الأبعاض في مقام الحكم بالصحة والنفوذ .



[1] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج 2 ص 118 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 .

313

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست