responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308


على خلاف المقصود » [1] .
وفيه : ان مرجع قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس » ، ان كان هو العقد الأول المتضمن للشرط ، كانت دلالته على المدعى واضحة ، باعتبار ان مفهومه حينئذ ثبوت البأس فيه إذا لم يكن المشتري منه بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، أو لم يكن هو بالخيار إن شاء اشترى وإن لم يشأ لم يشتر ، وهو المطلوب .
وان كان هو العقد الثاني ، وانه الذي يثبت في البأس عند عدم الاختيار لأحدهما ، كشف ذلك عن فساد العقد الأول أيضا ، لوضوح عدم وجود سبب آخر غيره .
وعلى التقديرين فالرواية تدل على فساد البيع الأول ، ومن الواضح انه لا مبرر له سوى فساد الشرط .
وقد أورد عليها الشيخ الأعظم ( قده ) تارة : بأن الظاهر منها وبقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام ( عليه السلام ) « هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء ، ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع ، لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول ، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج ، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوعه للزومه عليه عرفا ، فيقع لا عن رضا منه فيفسد » [2] .
وأخرى : « بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا ، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه ، كالشيخ في المبسوط ، فلا يتعدى منه إلى غيره ، فلعل البطلان فيه اللزوم الدور كما ذكره العلامة أو



[1] كتاب البيع ج 5 ص 249 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 289 .

308

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست