responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


سراية الفاسد من الشرط إلى العقد المتضمن له .
وذلك لكون موردها خارجا عن محط الكلام ، أعني السراية في فرض عدم انطباق عنوان محكوم بالفساد على العقد ، واحتفاظه بجميع الشرائط المعتبرة في صحته .
على أن ضعفها السندي مانع من الاستناد إليها في الحكم .
ومنها : رواية الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس ، فقلت : ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : انما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس » [1] .
بدعوى : « ان مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية ، وعدم الاختيار في تركها انما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول ، والا فلا يلزم عليها ، فيصير الحاصل : انه إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه ، لم يصح البيع الأول فكذا الثاني ، أو لم يصح الثاني لأجل فساد الأول ، إذ لا مفسد له غيره » [2] .
وقد أورد عليها بايرادات عديدة .
فقد أورد عليها السيد الخميني ( قده ) ب‌ « أن الظاهر منها - على فرض تسليم الدلالة على البطلان وكونه لسلب الاختيار بواسطة الشرط - فرض وقوع الشرط في البيع الأول حتى جعله غير مختار في الثاني ، وان ذلك صار موجبا لبطلان الثاني لا الأول ، فهي تدل على عدم فساد البيع بالشرط في ضمنه على فرض بطلانه ، فتدل



[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 5 من أبواب أحكام العقود ح 4 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 .

307

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست