نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 306
بل ولا من جهة كونه شرط محال ، باعتبار تبعية الخسارة كالربح للسلعة نفسها ، فمن يملكها يتحمل خسارتها كما يجني ربحها ، فلا يعقل كون خسارتها واقعة ابتداء في ملك غير صاحبها . كي يقال ب « منع كون الشرط هذا الأمر غير العقلائي ، بل الشرط هو جبران الوضيعة ، لا وقوعها في ملك غير المالك » [1] . بل الوجه في ذلك : كون الشرط في المقام غرريا ومؤديا إلى الجهالة والخطر في العقد نفسه ، فان اشتراط « أن ليس عليّ منه وضيعة » على نحو الإطلاق ومن دون تحديد له بفترة زمنية محددة ، بل وعدم تحديد الخسارة بحد معيّن ، يكون من أظهر مصاديق الغرر بمعنى الجهالة والخطر ، حيث لا يعلم البائع انه متى يقدم المشتري على بيع المتاع وكيف يقدم عليه ، وهل سوف يتحقق فيه الخسران أم لا ، فيبطل لا محالة ، فهو نظير أن يبيعه المتاع ويشترط عليه ضمانه لما يخسره في اليوم الثاني . ولما كان مثل هذا الاشتراط موجبا للغرر في العقد نفسه ، من جهة تردد ثمنه - الذي يبقي بيد البائع وفي ملكه - بين المسمى في العقد ، وما يفضل منه بعد إخراج الوضيعة ، فيبطل على القاعدة . وقد تقدم منا - مفصلا - أن البطلان في مثل هذا المورد مما يتصف العقد نفسه بعنوان محكوم بالفساد ، خارج عن محل الكلام ومحط النزاع بين الأعلام ، لكون الفساد فيه على القاعدة ، قلنا بالسراية أم لم نقل . ومما ذكرناه يظهر انه لا أثر لتكلف توجيه الشرط في المقام بكون المراد منه جبران الخسارة وتدارك الوضعية . فإنه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ، لا يحل من مشكلة الغرر شيئا . والذي يتحصل مما تقدم انه لا مجال للاستدلال برواية عبد الملك بن عتبة على