responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 305


وأمّا ما أفاده المحقق الإيرواني والسيد الخميني ( قده ) ، فيرد عليه : أن مجرد احتمال عود الجواب إلى الشرط خاصة ، لا يقتضي رفع اليد عن ظهور النص في السؤال عن المعاملة المتضمنة للشرط ، وكون ما تفضّل به الإمام ( عليه السلام ) متعلقا بما يهم السائل بالنتيجة ، أعني معرفة صحة العقد ونفوذه أو بطلانه .
فان الاحتمال إنما يؤخذ به في التوقف من العمل بالنص ، في خصوص ما لو كان موجبا لتزلزل الظهور ومخلا به ، والا فلا يخلو استظهار من وجود احتمال مخالف له .
وعليه فحيث ان محط النظر في ظاهر السؤال هو الابتياع بشرط عدم الخسران ، وانه هل يصح ويستقيم ذلك ؟ فلا مبرر لرفع اليد عنه لمجرد احتمال كون الجواب متعلقا بخصوص الشرط ، وانه الذي « لا ينبغي » .
غير ان ما ذكرناه لا يعني الموافقة على بطلان البيع كي يقال بأنه لا وجه له إلَّا سراية الفساد من الشرط إليه .
فإن الرواية ضعيفة السند ولا يصح الاعتماد عليها في تأسيس الحكم المخالف للقاعدة . ذلك ان عبد الملك بن عتبة هو عبد الملك بن عتبة الهاشمي الذي لم يرد فيه توثيق ، كما يشهد له كون الراوي عنه على بن الحكم [1] .
على اننا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا باعتبار الرواية ، ودلالتها على فساد العقد ، فلا نسلم دلالتها على المدعي في المقام - سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له - لكون بطلان العقد فيه على القاعدة .
وليس ذلك من جهة كون اشتراط الضمان على غير المالك مخالفا للكتاب والسنة ، المقتضيين لتوقف ثبوته على أسباب معينة ليس منها الاشتراط .
كي يقال بعدم اقتضاء القاعدة لسريان الفساد من الشرط المخالف إلى العقد المتضمن له كما تقدم .



[1] لمزيد التفاصيل راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 27 .

305

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست