responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303


المسؤول عنه في كلام الراوي ، ولا مبرر لجعل متعلق الكراهة خصوص الاشتراط الصادر منهما ، فضلا عن الالتزام بتعلقها بالوفاء بالشرط الذي لا عين له ولا أثر في السؤال .
الثاني : ما أفاده المحقق الإيرواني ( قده ) بقوله : « تضمنت الرواية سؤالين :
أحدهما : السؤال عن صحة البيع بشرط أن تلحق خسارة المشتري إذا باع وخسر البائع .
الثاني : السؤال عن صحة الشرط وتسلط المشتري على أخذ الخسارة منه .
والاستدلال بها على المدعي يبتني على إرجاع قوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » إلى السؤال الأول ، ويكون المراد منه هو الحرمة بمعنى الفساد دون الكراهة ، وأمّا إذا رجع إلى السؤال الثاني ، دل على فساد الشرط فقط ، بل صح الاستدلال بها على عدم السراية » [1] .
وتبعه على ذلك السيد الخميني ( قده ) حيث قال : « ان فيها احتمالين ، أحدهما ما ذكر ، والآخر وهو الأرجح ، أن يكون السؤال عن الشرط ، وان هذا الشرط يستقيم أم لا ؟
فعلى فرض كون الكلام إرشادا إلى البطلان لا يدل إلَّا على بطلان الشرط .
بل لأحد أن يقول حينئذ : ان مقتضى السكوت عن البيع صحته ، والا كان عليه البيان في مقام الحاجة .
وكيف كان ، لو فرض تساوي الاحتمالين لا يصح الاحتجاج بها » [2] .
أقول : وفي كلا الايرادين ما لا يخفى .
أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) من حمل « لا ينبغي » على الكراهة ، فيرد



[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 70 .
[2] كتاب البيع ج 5 ص 248 .

303

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست