نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302
أمّا الوجه الأول : فقد ورد في كلمات الأعلام الاستدلال بجملة من النصوص لإثبات فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ في ضمنه . منها : رواية عبد الملك بن عتبة ، قال : « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علىّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي » [1] . بدعوى : ان قوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » ظاهر في الحرمة وأنه يتعين عدم الوفاء به ، فيكون إرشادا إلى فساد العقد المتضمن للشرط الفاسد ، والمستفاد فساده من الحكم بعدم النفوذ إذ لا سبب له غيره . ولا وجه لحمله على الكراهة ، فإنه خلاف الظاهر ، لا سيما مع الالتزام بكون مفاد الشرط حكما وضعيا ، إذ لا معنى لكراهة الأمر الوضعي ، لدوران أمره بين الثبوت وعدمه . والحاصل : ان كلمة : « لا ينبغي » تدل على الحرمة الوضعية ، أعني الفساد وعدم النفوذ ، وإذا علمنا انه لا وجه لفساد العقد غير فساد الشرط المأخوذ فيه ، توصلنا إلى النتيجة المطلوبة ، أعني سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له . وقد أورد على الاستدلال بها بايرادين : الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) من : « ظهور « لا ينبغي » في الكراهة ، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو ، لا ان البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه » [2] . وبعبارة أخرى : ان كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة ، وهي تعني كراهة البيع على النحو المذكور ، أعني المشتمل على اشتراط : « أن ليس منه عليّ وضيعة » ، لأنه
[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 35 من أبواب أحكام العقود ح 1 . [2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 .
302
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302