responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وهو غير معلوم ، فتطرقت الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع .
وأيضا البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له ، وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له ، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه كان البيع باطلا ، لأنه لا يكون تجارة عن تراض » [1] .
وقال في القواعد بان : « كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فان البيع يبطل به ، وما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فالأقوى بطلان البيع ، ولا يحصل به ملك المشتري » [2] .
وفي جامع المقاصد : أن « وجه القوة ان التراضي لم يقع الا على المجموع من حيث هو مجموع ، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي ، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض ، وهو الأصح .
ويحتمل ضعيفا الصحة ، لأن التراضي قد تعلق بكليهما ، فإذا امتنع أحدهما بقي الآخر ، وليس بشيء ، لأن التراضي بالمجموع لا بكل منهما » [3] .
وفي اللمعتين : « ولو شرط غير السائغ ، بطل الشرط وأبطل العقد في أصح القولين ، لامتناع بقائه بدونه ، لأنه غير مقصود بانفراده وما هو مقصود لم يسلم ، ولأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن .
وقيل : يبطل الشرط خاصة ، لأنه الممتنع شرعا دون البيع ، ولتعلق التراضي بكل منهما .
ويضعّف بعدم قصده منفردا ، وهو شرط الصحة » [4] .



[1] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج 2 ص 118 .
[2] قواعد الاحكام / كتاب المتاجر / الفصل الثالث في الشرط .
[3] جامع المقاصد ج 1 ص 261 - 262 .
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 505 - 506 .

297

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست