responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296


في قسم من الشرط الثاني والسادس .
وبين ما يكون شرطا في تحقق الاشتراط والقصد إليه ، بحيث يكون تخلفه موجبا لعدم تحقق الشرط حقيقة ، فيخرج عن محل البحث بملاك القضية السالبة بانتفاء الموضوع ، فليس هناك شرط كي يبحث عن صحته وفساده ، فضلا عن سراية فساده إلى العقد نفسه ، كما هو الحال في اللغو من الشرط الثالث ، والفاقد للخامس ، وقسم من الشرط السابع ، وقسم من الشرط الثامن .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم ان الأعلام ( قدس الله أسرارهم ) قد اختلفوا في سراية الفساد - من الشرط حيث يثبت - إلى العقد المتضمن له ، على قولين .
ففي المكاسب انه : « حكي أولهما - الفساد - عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد .
وثانيهما : للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم » [1] .
إلا أن الموجود في المصادر لا يطابق المحكي .
فقد حكم الشيخ ( قده ) في المبسوط في الشرط الذي لم تتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب ، والسراية ، بأنه « شرط باطل ، إلا أنه لا يبطل العقد ، لأنه لا دليل عليه ، وقال قوم : ان الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع ، لجهالة الثمن في البيع » [2] .
ومما نسبه إلى القوم يظهر عدم اختصاص حكمه رحمه الله بالمورد الذي ذكره ، وعمومه لجميع موارد الشرط الفاسد .
في حين ذكر العلامة في المختلف بان : « المعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا .
لنا : أن للشرط قسطا من الثمن ، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ، وإذا بطل



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .
[2] المبسوط / كتاب البيوع / فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين .

296

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست