نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
ووافقهم عليه المحقق السبزواري ( قده ) في الكفاية حيث قال : « ولو شرط فاسدا في البيع ، فهل يصح البيع ويبطل الشرط ، أم يبطل البيع أيضا ؟ الأقرب الثاني ، لأن التراضي لم يقع الا على المجموع ، فيكون تجارة لا عن تراض ، وينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة » [1] . وعليه فما عن الشيخ الأعظم ( قده ) من نسبة القول بالسراية والبطلان إلى الشيخ ( قده ) والصحة إلى العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، لم نعرف مستنده . فان الموجود في كلماتهم ، بل والمنسوب إليهم في كلمات الأصحاب خلاف ذلك ، ولعله من سهو قلمه الشريف ( رحمه الله ) أو من غلط النسّاخ . قال في مفتاح الكرامة تعقيبا على اختيار العلامة ( قده ) في القواعد البطلان : « الأصحاب في البيع الذي تضمن شرطا فاسدا على أنحاء : - الأول : صحة البيع وبطلان الشرط ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع ، والآبي في كشف الرموز ، والمحكي عن أبي علي والقاضي ، وربما حكي عن الحلي ولم أجده في السرائر . ووافقهم أبو المكارم في الشرط المخالف لمقتضى العقد أو السنة ، واحتج في الغنية على صحة العقد حينئذ بالإجماع وغيره كما ستسمع . ووافقهم ابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض ، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب ونحوه ، فليتأمل . الثاني : بطلانهما معا ، كما هو خيرة الكتاب هنا وفيما يأتي والتذكرة والمختلف والإرشاد وشرحه لولده ، والدروس واللمعة ، والمهذب البارع والمقتصر ، وحواشي الكتاب وجامع المقاصد ، وتعليق الإرشاد وتعليق النافع ، والميسية والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية .
[1] كفاية الأحكام / كتاب البيع / الفصل الخامس في الشروط .
298
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298