نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 295
فقد تقدم ان المراد بهذا العنوان ، ان كان لزوم ارتباط القرار العقدي حين الإنشاء بما قد تواطئا عليه قبلا ، فهو حق لا ينبغي التردد فيه ، باعتبار ان ما لم يكن كذلك لا يكون شرطا حقيقيا ، بل يكون وعدا ابتدائيا مستقلا . وان كان مرادهم لزوم الإشارة إليه في متن العقد والتلفظ به ، كما هو ظاهر جملة من كلماتهم ولازم قسم من أدلتهم ، فقد عرفت انه لا وجه له ولا ملزم لاعتباره . ومن هنا فالفاقد لهذا الشرط ، أمّا أن لا يكون بشرط بالمرة وأمّا أن يكون شرطا صحيحا نافذا . ومعه فلا موضوع فيه للشرط الفاسد كي يبحث عن تأثيره على العقد نفسه . 9 - وأمّا اعتبار التنجيز ، وفساد الشرط المعلق . فقد عرفت انه لا دليل على اعتباره بالمرة ، وان الشرط المعلق كالشرط المنجز صحيح ونافذ . وعليه فيكون هو الآخر خارجا عن مورد النزاع في المقام . إذا عرفت كل هذا ، علمت ان محط النزاع بين الأعلام في الشرط الفاسد من حيث سرايته إلى العقد وعدمه ، ينحصر في : ا - بعض موارد تخلف الشرط الثاني . ب - خصوص ما كان سفهيا من موارد تخلف الشرط الثالث . ج - جميع موارد تخلف الشرط الرابع . د - بعض موارد تخلف الشرط السادس . ه - موارد تأتّي القصد الجدي إلى الشرط من موارد تخلف الشرط السابع . وأمّا ما عدا ذلك من موارد تخلف الشروط المذكورة في كلماتهم ، فقد عرفت أنها بين ما لا دليل على اعتبارها ، فيصح الشرط وينفذ حتى مع فقدها ، كما هو الحال في الشرط الأول ، وقسم من الشرط السادس ، وقسم من الشرط الثامن ، والشرط التاسع بتمامه . وبين ما يستلزم تخلفه انطباق عنوان محكوم بالفساد على العقد ، كما هو الحال
295
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 295