responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 295


فقد تقدم ان المراد بهذا العنوان ، ان كان لزوم ارتباط القرار العقدي حين الإنشاء بما قد تواطئا عليه قبلا ، فهو حق لا ينبغي التردد فيه ، باعتبار ان ما لم يكن كذلك لا يكون شرطا حقيقيا ، بل يكون وعدا ابتدائيا مستقلا .
وان كان مرادهم لزوم الإشارة إليه في متن العقد والتلفظ به ، كما هو ظاهر جملة من كلماتهم ولازم قسم من أدلتهم ، فقد عرفت انه لا وجه له ولا ملزم لاعتباره .
ومن هنا فالفاقد لهذا الشرط ، أمّا أن لا يكون بشرط بالمرة وأمّا أن يكون شرطا صحيحا نافذا .
ومعه فلا موضوع فيه للشرط الفاسد كي يبحث عن تأثيره على العقد نفسه .
9 - وأمّا اعتبار التنجيز ، وفساد الشرط المعلق .
فقد عرفت انه لا دليل على اعتباره بالمرة ، وان الشرط المعلق كالشرط المنجز صحيح ونافذ .
وعليه فيكون هو الآخر خارجا عن مورد النزاع في المقام .
إذا عرفت كل هذا ، علمت ان محط النزاع بين الأعلام في الشرط الفاسد من حيث سرايته إلى العقد وعدمه ، ينحصر في :
ا - بعض موارد تخلف الشرط الثاني .
ب - خصوص ما كان سفهيا من موارد تخلف الشرط الثالث .
ج - جميع موارد تخلف الشرط الرابع .
د - بعض موارد تخلف الشرط السادس .
ه - موارد تأتّي القصد الجدي إلى الشرط من موارد تخلف الشرط السابع .
وأمّا ما عدا ذلك من موارد تخلف الشروط المذكورة في كلماتهم ، فقد عرفت أنها بين ما لا دليل على اعتبارها ، فيصح الشرط وينفذ حتى مع فقدها ، كما هو الحال في الشرط الأول ، وقسم من الشرط السادس ، وقسم من الشرط الثامن ، والشرط التاسع بتمامه .
وبين ما يستلزم تخلفه انطباق عنوان محكوم بالفساد على العقد ، كما هو الحال

295

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست