نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 294
كما هو المختار على ما تقدم بيانه مفصلا ، كان المورد من مصاديق محل النزاع فيما لا يسري الغرر منه إلى البيع نفسه ، والا كان حاله حال سابقه في خروجه عن محل النزاع . 7 - وأمّا عدم استلزامه للمحال ، وفساد الشرط المستلزم له . فالظاهر خروجه عن حريم النزاع أيضا ، باعتبار ان مستلزم المحال محال خارجا ، فلا يتحقق هو في الخارج كي يبحث عن صحته وفساده ، فضلا عن سراية فساده إلى العقد المتضمن له . وبعبارة أخرى : ان اشتراط المحال أو ما يستلزم المحال ، لا يعدو صورة الشرط وألفاظها من دون تحقق للإرادة الجدية والقصد الواقعي إليه . هذا كله مع علم المتعاقدين بالحال والتفاتهما إليه حين الإنشاء . وأمّا مع غفلتهما عن ذلك ، وتصور تأتّي القصد والجدّ منهما إليه حقيقة ، فلا يختلف الحال فيه من حيث نفوذ الشرط ، فإن أدلة الوفاء لا تشمل المحال أو ما هو مستلزم للمحال ، باعتبار انه لا مجال لكون المسلم عنده . إلا أنه يختلف عن سابقه بكونه شرطا حقيقيا محكوما بالفساد ، فيدخل بهذا اللحاظ في حريم النزاع . كما يختلف عن سابقه في ثبوت الخيار فيه عند ظهور الاستحالة ، بناء على ما ذهب إليه السيد الوالد - رحمة الله - وتبعناه عليه ، من كون الخيار عند التخلف مستندا إلى تعليق الالتزام بالعقد على وجود المشروط وتحققه في الخارج . وأمّا بناء على ما ذهب إليه المشهور من الاستناد فيه إلى أدلة الوفاء ، سواء في ذلك دعوى استفادته منه مباشرة بناء على كون مفاده حكما وضعيا أو بالواسطة بناء على استفادته من الحكم التكليفي بالوفاء ، فلا وجه للالتزام بثبوته في المقام ، لما عرفته من عدم شمولها له . 8 - وأمّا اعتبار ذكره في متن العقد ، وعدم كفاية التواطؤ عليه قبله .
294
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 294