نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 293
5 - وأمّا اعتبار عدم منافاته لمقتضى العقد ، وفساد مثل اشتراط عدم الثمن في البيع . فقد عرفت فيما سبق أن في عدّه من شروط صحة الشرط ، واعتبار منافيه من الشروط الفاسدة ، مسامحة واضحة ، لعدم تحقق القصد جدا إليه مع الالتفات إلى التنافي بينهما ، وعدم تحقق المنافي مع وجود منافيه مع الغفلة عن المنافاة وتمشي الجد والقصد منه واقعا . وما لا يتحقق في موطنه لعدم تحقق الجد في الإنشاء ، أو لعدم إمكان تحققه في نفسه لأجل تحقق منافيه ، يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا يكون هناك شرط كي يبحث عن صحته أو فساده ، فضلا عن تأثير فساده على العقد المتضمن له . وبذلك يخرج عن حريم النزاع في المقام . 6 - وأمّا عدم الجهالة والغرر فيه ، وفساد الشرط المجهول . فقد تقدم انه لا موضوعية لعدم الجهالة بحده وخصوصيته في نفوذ الشرط وصحته ، وانما المنفي منه خصوص ما يلزم منه الغرر ويؤدي إلى الخطر . وعلى هذا الأساس ، فإن كان المستند في المنفي منه حديث النهي عن بيع الغرر [1] كما هو المشهور ، خرج المورد من محط النزاع في المقام ، باعتبار ان لازم الاستدلال الاقتصار في الحكم ببطلان الشرط على خصوص فرض سرايته إلى البيع نفسه ، وبه يدخل المورد في مصاديق انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه ، وقد عرفت خروجه عن مورد الكلام . وان كان المستند فيه حديث النهي عن الغرر مطلقا [2] كما ورد في بعض الكلمات ، أو التمسك ببناء العقلاء في المنع عن كل ما فيه خطر معاملي لا يتسامح فيه ،
[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3 . [2] القواعد والفوائد ج 2 ص 61 .
293
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 293