نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 292
وامّا ما يكون منه سفهيا بمعنى اشتماله على الفائدة اليسيرة التي لا يعتني بها العقلاء ، فهو وان كان شرطا ويتحقق فيه الجد ، إلا أن مثله لا يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء ، فيكون فاسدا من هذه الجهة ، وبذلك يدخل في حريم محل النزاع . فما عن العلامة رحمه الله من « أن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار » [1] . ناظر إلى الصورة الأولى دون الثانية . 4 - وأمّا اعتبار عدم مخالفته للكتاب والسنة ، وفساد مثل اشتراط كون ولاء المعتق للبائع . فمن الواضح عدم تأثير فساد الشرط على العقد المتضمن له ، فان الشرط لا يجعل البيع المتضمن له من وجوه الأكل بالباطل ، فيتمحض البيع في العنوان الذي انضم إليه الشرط الفاسد ، ومن دون أن ينطبق عليه عنوان محكوم بالفساد . وبهذا يفترق المقام عن بيع العنب بشرط صنعه خمرا . هذا ويدل على ما ذكرناه جملة من النصوص التي تقدمت في مبحث اعتبار عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، حيث دلت صريحا على نفوذ العقد وبطلان الشرط ، كالتي وردت في قضية عائشة مع بريرة حين اشترط أولياؤها عليها الاحتفاظ بولائها [2] . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة لقضاء علي عليه السلام : « في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ، وولت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى علي عليه السلام : أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة » [3] على ما ستعرفه مفصلا .
[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 288 . [2] وسائل الشيعة ج 16 باب 37 من أبواب كتاب العتق ح 13 . [3] الوافي ج 12 ص 80 .
292
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 292